العلامة الحلي

263

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

واحتجّ أبو حنيفة بأنّ صدقة الفطرة ليس للإمام فيها حق القبض ، فجاز دفعها إلى أهل الذمة كالتطوع . والأول محمول على التطوع . ونمنع العلّة في القياس ، وينتقض بالأموال الباطنة . ثم التطوع يجوز صرفها إلى الحربي « 1 » وهذا لا يجوز ! ؟ وشرط علماؤنا أيضا الإيمان ، فلا يعطى غير المؤمن عندنا - خلافا للجمهور ، فإنّهم اقتصروا على الإسلام خاصة « 2 » - لأنّ مخالف الحقّ محادّ للَّه ورسوله فلا تجوز مودّته ، والزكاة معونة ومودّة فلا تصرف إليه . ولقول الباقر والصادق عليهما السلام في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ، ويحسن رأيه ، يعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حج ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة فإنّه لا بدّ أن يؤدّيها ، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية » « 3 » وهذا الحديث حسن الطريق . وهل هو مطلق ؟ نصّ علماؤنا على أنّه في الحج إذا لم يخلّ بشيء من أركانه لا تجب عليه إعادته ، أمّا الصلاة والصوم ففيهما إشكال من حيث إنّ الطهارة لم تقع على الوجه المشروع ، والإفطار قد يقع ( منهم ) « 4 » في غير وقته .

--> ( 1 ) أشار المصنّف - رحمه اللَّه - بهذه الجملة إلى مذهب الحنفية حيث ذهبوا إلى جواز صرف صدقة التطوع إلى الحربي . انظر : الفتاوى الهندية 1 : 188 . ( 2 ) انظر : المغني 2 : 515 ، والمجموع 6 : 228 ، وبداية المجتهد 1 : 282 . ( 3 ) الكافي 3 : 545 - 1 ، علل الشرائع : 373 ، الباب 102 ، الحديث 1 . ( 4 ) في « ط » : منه .